⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1721 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-12-6 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - المحررات العرفية
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ تزوير
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ مصاريف رسوم الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمود نبيل البناوى و محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم اسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها و إنما بما عناه المدعى منها أخذاً فى الإعتبار ما يطرحه واقعاً و مبرراً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المخالفة المالية فى القيام بعمل لا ينبنى عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان جزاء على هذه المخالفة و المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 - المعدل بالقانون رقم 66 سنة 1964 - قد قضت بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنها خلت من النص على البطلان جزاء على عدم أدائه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطعن بالنقض قاصراً على الأحكام الإستئنافية دون الأحكام الإبتدائية و كان النص .... وارداً على قضاء الحكم الإبتدائى دون توجيه ثمة مطعن إلى الحكم الإستئنافى فى هذا الخصوص ، فإن النعى به يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
توافر ركن الثمن فى عقد البيع واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض ما دام إستخلاصها له سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أنه لا يقبل النعى الوارد على حكم لم يقدم الطاعن صورة رسمية منه أو ذلك الوارد على الحكم الإبتدائى متى كان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسباباً خاصة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الصورة الضوئية للورقة المدعى بتزويرها تكفى للفصل فى الإدعاء بالتزوير ما دام التزوير المدعى به معنوياً و لم ينازع الخصوم فى مطابقتها لأصلها .