الطعن رقم 1678 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-5-31
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ الطلبات فى الدعوى - الطلبات فى الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - و على ما جرى به نص المادة 1/235 من قانون المرافعات - ألا يقبل إبداء طلبات جديدة و لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أن المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيساً عليه أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهى لا تعدو كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له - و على ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات - أن يبدى منها فى الإستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به و يوجب على المحكمة أن تفصل فى الإستئناف على أساسها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضدهم قد طلبوا فى إستئنافهم الحكم لهم بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الإستيلاء على أرضهم و هو ذات طلبهم أمام محكمة أول درجة مقداراً و حقاً و كان ما تمسك به المطعون ضدهم - و لأول مرة فى الإستئناف - من وجوب تقدير التعويض بقيمة الأرض وقت رفع الدعوى هو منهم دفاع جديد مقبول إبداؤه و ليس جديداً . فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر هذا الدفاع مطروحاً عليه و فصل فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطلب أو الدفع الذى تلتزم المحكمة ببحثه و الرد عليه هو ما يكون صريحاً جازماً .