الطعن رقم 1641 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-4-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية حارس الاشياء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئسس المحكمة وأحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد العفيفى. وشمس ماهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 177 من القانون المدني أن حارس البناء الذي يفترض الخطأ في جانبه على مقتضى نص هذه المادة هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على البناء بأن يكون ملتزماً بصيانته وترميمه وتلافى أسباب إضراره بالناس، فالمسئولية المنصوص عليها في تلك المادة تتعلق بهدم البناء كلياً أو جزئياً بغير تدخل إنسان. والأصل أن تكون الحراسة للمالك ما لم يثبت انتقالها إلى الغير بتصرف قانوني كالبيع أو المقاولة، وكان من المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فإن الأخير هو الذي يسأل عن نتائج خطئه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض - و أياً كان وجه الرأى فى مدى إعتبار الوكيل تابعاً للموكل - هى بسيطرة الشخص على البناء سيطرة فعلية لحساب نفسه ، و لما كان التابع يعمل لحساب متبوعه و لمصلحته و يأتمر بأوامره و يتلقى تعليماته فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة و يجعل المتبوع وحده هو الحارس على العقار .