الطعن رقم 1612 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-5-2
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارث
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ سقوط الحكم
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - انقضاء الخصومة
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد نائب رئيس المحكمة محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ، و يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد علىالعقار المدة الطويلة المكسبة للملكية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق - الذى ينطبق على واقعة النزاع بشأن سقوط الخصومة مرتبطاً بنص المادة 307 من القانون المذكور المتعلق بإنقضاء الخصومة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا صدر حكم قطعى فى الدعوى ، فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة أو إنقضائها بمضى المدة كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة و بمنأى عن السقوط أو الإنقضاء بمضى المدة و من ذلك صحف الدعاوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى ما نصت عليه المادة 970 من القانون المدني من أنه في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة أن حق الإرث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم.