الطعن رقم 1611 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-6-7
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمعيات
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى و محمد بهاء باشات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى متى كان الحكم الإستئنافى قد قضى بتأييده على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه فى أسبابه
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادتين 2 ، 3 من قرار وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية المتضمن حل و تصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعى على أن " تشكل لجنة تصفية الجمعية المذكورة من مندوب عن وزارة الخزانة رئيساً ، مندوب عن وزارة التموين و التجارة الداخلية ، مندوب عن وزارة البترول و الثروة المعدنية " ، " تخول اللجنة جميع السلطات - اللازمة لمباشرة مهمتها " يدل على أن هذا القرار لم يعهد بالتصرف إلى رئيس اللجنة منفرداً و إنما عهد بذلك إلى اللجنة بما مؤداه وجوب صدور التصرفات منها بكامل هيئتها .