⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1588 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-3-27 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر التأميم
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر ومدحت المراغى وجرجس إسحق..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية و الجمهورية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع إستثمارات رعايا الدولتين - أصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم 231 سنة 1975 قانونــــاً من قوانين الدولة و كان القانون - يطبق بوجه عام على الوقائع و المراكز القانونية التى تقـــع بعد تاريخ العمل به و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص قائم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين من الإتفاقية المشار إليها أنها تنظم وسائل تشجيع و حماية الإستثمارات القائمـــة وقت نفاذها و تلك التى تتم أثناء العمل بها ، و خلت نصوصها من حكم ينظم حالة الإستثمارات التى إنقضت قبل تاريخ سريانها و من ثم فلا وجه لإعمال أحكامها بأثر رجعى على الإستثمارات التى إنقضت و زالت بالتأميم فى تاريخ سابق ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من الإتفاقية على خضوع الإستثمارات لتشريعات الطرف المتعاقد الذى يقع الإستثمار على أرضه قبل أو بعد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ ، ذلك أن مفادها خضوع الإستثمارات القائمة فعلاً فى إحدى الدولتين وقت نفاذ الإتفاقية لتشريعات هذه الدولة و لو كان الإستثمار قد بدأ بعد ذلك.