⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1501 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-4-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حراسة الطوارئ
⚖️ قبول الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد العفيفى وشمس ماهر وممدوح السيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الذين فرضتهم عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 الصادر بالإستناد إلى ذلك القانون - على أن المشرع جعل الأموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون ، و أراد أن يكون التعويض عنها بمقدار صافى قيمتها و بحد أقصى لا يجاوز المبلغ الإجمالى الذى قدره بثلاثين ألف جنيه ، و الغرض من ذلك تصفية الحراسة التى فرضت على أصحابها و تجريدهم من أموالهم و ممتلكاتهم و حصر مراكزهم المالية فى نطاق التعويض الإجمالى لإعتبارات إقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام و حماية لأهدافها ، و إذ كانت أيلولة الملكية إلى الدولة بقوة القانون و لا تتلقاها بمثابة خلف عام أو خاص عن أصحاب هذه الأموال فإنها لا تكون مسئولة بحسب الأصل عن ديونهم فى الأموال و الممتلكات التى كانت فى الضمان العام أو الخاص محلاً للوفاء بحقوق الدائنين ، إلا أن القرار الجمهورى الذى وضع القواعد الخاصة بالتصفية جعل من إختصاص المدير العام لإدارة هذه الأموال و الممتلكات تقدير قيمتها و الفصل فى جدية الديون التى يتقدم بها أصحابها ، و أجاز له إستثناء من هذا الأصل أن يصدر بشأنها قرار بقبول أداء الدين من قيمتها فيسدده بعد إستنزاله لتكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية أو يصدر قرار برفض الأداء لعدم جدية الدين أو صوريته أو لأى سبب يقرره القانون فيستبعده من حساب بالتعويض ، و لا يكون للدائن إلا حق الرجوع على المدين ، و إذ كان القانون يجعل للمدير العام سلطة الفصل فى جدية الديون يملك إستنزال ما يقبله و إستبعاد ما يرفضه من حساب التعويض ، و يعتبر قراره فى هذا الشأن جزءاً لا يتجزأ من نظام تصفية الحراسة يتوقف عليه تحديد ناتجها لتحقيق أغراضها المتعلقة بالنظام العام فإنه لا يجوز للدائن أن يلجأ إلى القضاء بطلب دينه قبل عرضه على المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة لإصدار قرار بشأنه ، و إذا هو لجأ إلى القضاء دون أن يسلك السبيل الذى رسمه القانون فإن الدعوى لا تكون مسموعة و لا يعد ذلك حظراً على الأفراد فى الإلتجاء إلى القضاء .