الطعن رقم 1479 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-11-15
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع المستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 سنة 1973 يجب على الطاعن أن يودع رفق صحيفة الطعن صورة رسمية من الحكم الإبتدائى متى كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه و إلا كان الطعن باطلاً . و لا يغنى عن هذا الإيداع مجرد الإشارة إلى أن صورة رسمية من ذلك الحكم مودعة فى طعن آخر .