⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1447 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-6-7 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ صورية
⚖️ عدم صلاحية القضاة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وإبراهيم زغو ومحمد العفيفى وشمس ماهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات وردت على سبيل الحصر فلا يقاس عليها ، و كانت الوكالة التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى عملاً بالمادة سالفة الذكر هى التى تكون عن أحد الخصوم فيها ، أما أن يكون محامى أحد الخصوم وكيلاً عن القاضى فإنها لا تكون مانعاً له من نظر الدعوى ذلك أن المحامى لا يعتبر طرفاً فى الخصومة التى وكل فيها لأن طرف الخصومة هو الخصم الذى يمثله المحامى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنحية القاضى عن نظر الدعوى سبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون المرافعات و منها العداوة أو المودة بأحد الخصوم متى كان يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى أو بأن يكون القاضى قد إستشعر الحرج من نظرها لأى سبب و رأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره على التنحى عملاً بنص المادة 150 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة لم تتخذ الطريق القانونى للرد و كان القاضى من جهته لم ير سبباً للتنحى فلا يجوز - حتى و لو كان هناك ما يقتضى إلا يشترك القاضى فى الحكم - أن يطعن لدى محكمة النقض ببطلان الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده و يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة ، إذ أنه بصفته دائناً للبائع فى الإلتزامات المترتبه على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المشترى يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى - مشتر آخر وله وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري عقداً جدياً كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النعى - أياً كان وجه الرأى فيه - غير مقبول ذلك أن الطاعنة لا تنعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه خطـأ أضر بها بل بآخرين غير ممثلين فى الدعوى و لا صفة لها فى تمثيلهم و بالتالى فلا يقبل منها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من التحقيق المشتمل على شهادة الشهود التى تقول أن الحكم أخطـأ فى تأويلها وخالف الثابت فيها ، و من ثم يكون نعيها فى هذا الخصوص مجرداً عن الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده و تقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفس الوقائع المراد إثباتها بالبينة .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الطعن بالصورية لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه و فى حدود هذه المصلحة .