⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 302 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-11-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة . ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى على المطعون عليه طالبا الحكم بالزامه بان يدفع اليه مبلغ 104 جنيهات استنادا الى ان المطعون عليه استاجر من الاستاذ انطون درسو المحامى 12 فدانا و 6 قراريط و 4 اسهم من اول نوفمبر سنه 1945 الى اخر اكتوبر سنه 1946 مقابل مبلغ 147 جنيها وان العقد قد تجدد حتى اكتوبر سنه 1950 ثم حول الى المدعى لانه اشترى العين المؤجرة فانذر المدعى عليه بتسليم الاطيان والا تسرى عليه بايجار الفدان 30 جنيها ، وقد قبل المدعى عليه امتداد الايجار عن سنه 1950 الزراعية بحساب ايجار الفدان 30 جنيها ، امام المحكمة فى دعوى طرد كان قد رفعها عليه المدعى امام محكمة مركز طنطا ، فحكمت محكمة اول درجة بالزام المدعى عليه بالمبلغ المطلوب . فاستانف الحكم وقيد الاستئناف برقم 351 سنه 1950 امام محكمة طنطا الابتدائية متعقده بهيئة استئنافية . وفى اول ابريل سنه 1950 قضت بتعديل الحكم المستانف وبالزام المستانف بان يدفع الى المستانف عليه مبلغ 5 جنيهات و 800 مليم واستندت فى اسباب حكمها الى ان الاقوال الوارده بمحضر جلسة 18 من مايو سنه 1950 فى دعوى الطرد " لا تحوى اقرار يمكن ان يؤخذ به المستانف ، بل انه حتى لو سلمنا جدلا وعلى خلاف الواقع بانها تحوى مثل هذا الاقرار فانه يكون فى هذه الحالة بمثابة اقرار غير صادر فى اثناء الدعوى الحالية وغير متعلق بالواقعه القانونية المدعى عليه بها فيها ، وانما هو صادر فى دعوى غير هذه الدعوى ولا يصح التمسك به طبقا للمادة 408 من القانون المدنى الذى رفعت فى ظله الدعوى ". فطعن الطاعنه فى هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم مخالفه القانون ، اذ لم يعول على اقوال محامى المطعون عليه بجلسة 18 من مايو سنه 1950 فى دعوى الطرد رقم 856 سنه 1950 مركز طنطا بقبول المطعون عليه ان تبقى الاطيان المؤجرة تحت يده حتى اكتوبر سنه 1950 بحساب ايجار الفدان30 جنيها ، وقد كان المطعون عليه حاضر الجلسة المذكورة ، واذ ذهب الحكم الى انه حتى مع اعتبار هذه الاقوال اقرارا قضائيا فلا حجية لها فى غير الدعوى الصادرة فيها ، مع ان الاقوال المثبته بالجلسة المذكورة ليست الا قبولا صريحا لما عرضه الطاعن على المطعون عليه فى الانذار الذى وجهه اليه محددا الايجار بمبلغ 30 جنيها فكان على المحكمة ان تعمل فى اثر هذا القبول كما قضت بذلك محكمة اول درجة . ومن حيث انه جاء بالصورة الرسمية لمحضر جلسة القضية رقم 856 سنه 1950 مركز طنطا التى رفعها الطاعن على المطعون عليه " وقد حضر مع الاخير محام دفع بعدم الاختصاص " ثم قال :" وفى الموضوع فان المدعى - الطاعن - ارسل لنا انذار يوافق على بقاء الارض تحت يدنا لغاية اكتوبر سنه 1950 على ان يكون سعر الايجار للفدان 30 جنيها واعطانى مهلة اسبوعا للرد علبه والا فيعتبر عدم الرد موافقة ونحن لم نرد عليه . وقرر بان المدعى عليه - المطعون عليه - لم يرد على الانذار تسليما منه بقبوله الايجار بسعر ثلاثين جنيها للفدان عن سنه 1949 - 1950 الزراعية على ان يلتزم المدعى فى دعواه هذه المصاريف ........ محامى المدعى قرر بتنازله عن دعواه والتزامه بالمصاريف ". ويبين من هذا الذى ثبت بمحضر الجلسة التى انف ذكرها ان ما صدر من المطعون عليه لم يكن اقرارا عن واقعه متنازع عليها ، بل كان قبولا منه لايجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطاعن والمطعون عليه على ان يكون ايجار الفدان عن سنه 1949 - 1950 الزراعية ثلاثين جنيها فنزل الطاعن عن دعوى الطرد والتزم بمصاريفها تنفيذا لهذا الاتفاق الذى كان على المحكمة ان تعمل اثره ، اما وهى لم تفعل فقد خالفت القانون . ومن ثم يتعين نقض الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل المطعون عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع عليها بل كان قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين الطرفين على تحديد إيجار الفدان بمبلغ معين في السنة الزراعية فنزل الطاعن عن دعوى الطرد والتزم بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذي انعقد بينهما، وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا الاتفاق في دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر في دعوى أخرى ولا يصح التمسك به في الدعوى الحالية، فإنها تكون قد خالفت القانون.