⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1401 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-11-21 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة في الايجار - هلاك العين المؤجرة
⚖️ الضرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى وعبد الحميد سند وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نصت عليه المادة 569 من القانون المدني، أنه إذا ما هلكت العين المؤجرة هلاكاً كلياً أو جزئياً، أو أصبحت في حالة لا تصلح معها للإنتفاع الذي أجرت من أجله أو نقص هذا الإنتفاع نقصاً كبيراً، ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك، فإن للمستأجر - في حالة تعذر إعادة العين إلى الحالة التي كان عليها - أن يرجع على المؤجر بالتعويض عن كافة الأضرار التي أصابته نتيجة هذا الهلاك أو النقص، سواء في شخصه أو ماله، أو بسبب فسخ الإيجار قبل إنقضاء مدته أو نقص الإنتفاع بالعين المؤجرة إلى وقت الفسخ.