⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1340 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-12-10 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدء سريان التقادم
⚖️ حجية الحكم - احكام واوامر لا حجية لها
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ انعقاد العقد - عيوب الرضا - الغش
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ تقادم دعوى المسئولية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائبى رئيس المحكمة ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أمر النيابة بحفظ الشكوى لا يحوز حجية تمنع المحكمة المدنية من إستخلاص خطـأ السائق بإعتباره تابعاً للطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن قد أشار فى دفاعه - أمام محكمة الإستئناف - أنه عرض على مندوب المطعون ضده كمية الكتب التى تم إنتشالها من المياه و أنه رفض إستلامها - إلا أنه - و على ما يبين من الحكم المطعون فيه - لم يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات هذه الواقعة بالبينة فى صورة طلب صريح جازم - و إذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقديرية قد رد على هذا الدفاع بأنه غير جدى أخذاً بقرينة قعود الطاعن عن القيام بعرض تلك الكتب على المطعون ضده عرضاً رسمياً للتخلص من مسئوليته على نحو ما أشارت إليه المادة 100 من قانون التجارة . و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سائغاً و كافياً لحمل قضائه و لا يتضمن معنى تفضيل طريق للإثبات على آخر و من ثم يكون النعى على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت به يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً و مستمداً من وقائع ثابتة فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه - وقد إنتهى إلى أن الطاعن قد ارتكب غشاً بعدم تسليم كمية الكتب التي أنتشلت من المياه واحتجازه لها بغير مقتض - على نحو ما سلف بيانه - فإن مسئولية الطاعن في هذه الحالة كناقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مسئولية عقدية بل مسئولية تقصيرية قوامها الخطأ المدعى عليه به ومن ثم تخضع في تقادمها للمادة 172 من القانون المدني التي تقضى بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.