⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1337 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-1-24 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ الحراسة الادارية - الاختصاص بفرض الحراسة
⚖️ حراسة الطوارئ
⚖️ تفسير القانون
⚖️ دستورية القوانين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة ومدحت المراغى وجرجس إسحق وسعد حسين بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 8ه19 بشأن حالة الطوارىء و فقرتها الأخيره - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سلطة رئيس الجمهورية فى فرض الحراسة بالإستناد إليها قاصرة على الشركات و المؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين ، و كان لم يصدر ثمة قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة الحقوق المبينة بها ، مما يشترط عرضه على المجلس النيابى لإقراره فإن ما تضمنه الأمرين الجمهوريين رقمى 138 ، 140 سنة 1961 من فرض الحراسة على ، عائلة المرحوم . . . . . يعد خروجاً على التفويض المقرر بموجب ذلك ، القانون و إنتحالاً لإختصاص السلطة التشريعية فى أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التى حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها و عدم المساس بها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النصوص التى تقرر فرض الحراسة الطوارىء ، هو نصوص إستثنائيه بطبيعتها تستهدف غل يد الخاضع عن إدارة أمواله و ممتلكاته فإنها تفسر تفسيراً ضيقاً و بالقدر الذى يحقق المصالح التى إستهدف المشرع حمايتها ، لما كان ذلك ، و كان مدلول العائلة فى هذه التشريعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصر على الزوج و الزوجة و الأولاد القصر ، و لا يتعدى هؤلاء إلى الأولاد البلغ و هو ما أكده المشرع فى المادة الخامسة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تصرف الحراسة فى عقار النزاع بالرغم من إنتفاء سنده من الواقع و القانون - يكون غير نافذ فى حق الطاعنين لصدوره ممن لا يملكه و على خلاف القانون و كان لا يصحح هذا التصرف صدور القانون رقم 150 لسنة1964 بعده متضمناً فى مادته الثانية النص على أيلولة الأموال التى فرضت عليها الحراسة إلى الدولة إذ أن محل أعمال حكم هذه المادة - و أياً كان وجه الرأى فيها و ما لحقها من بعد من إلغاء بالقضاء بعدم دستوريتها - هو الأموال التى فرضت عليها الحراسة بموجب قرارات صحيحة صادرة من السلطة المرخص لها بإصدارها فى نطاق أحكام القانون الذى ينظمها ، كما لا يصحح التصرف المذكور إجراء تسجيله فى 7 يناير 1970 لصدور هذا الإجراء بدوره ممن لا يملكه قانوناً ، فضلاً عما هو مقرر من أن التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه ، و من ثم فإن العقار موضوع التصرف المذكور يبقى على ذمة ملاكه دون أن ينتقل منهم لا إلى الدولة و بحكم القانون المذكور و لا إلى المطعون ضدها الأولى بحكم التصرف الصادر إليها من الحراسة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الموضوع صالحاً للفصل فيه و كانت محكمة النقض و هى تفصل فى الموضوع فى هذه الحالة وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات أنما تحل محل محكمة الإستئناف التى كانت مختصة أصلاً بالفصل فيه و ذلك إستئناء من الأصل و بإعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضى ، إلا أنه لما كانت المنازعة الماثلة متعلقة بالحراسات و كانت المادة السادسة من القانون رقم 141 سنة 1981 قد نصت على تختص محكمة القيم المنصوص عليها بالقانون رقم ه9 لسنة 1980 - دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 و على أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها و من ثم فإن محكمة القيم تكون هى المختصة دون غيرها بالفصل فى موضوع الإستئناف الماثل .