⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1305 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-5-8 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية ونطاقها
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ صورية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ فى تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر ومدحت المراغى و عبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النقص و الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان ، و كان الثابت من الأوراق و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الثانية ... قد توفيت إلى رحمة الله أثناء نظر الإستئناف فقضت المحكمة بإنقطاع سير الخصومة بوفاتها فقام الطاعن بتعجيل الإستئناف بصحيفة أعلنت لورثتها و هم المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع ، فإن الحكم و إن أخطأ بإيراده إسم المستأنف عليها الثانية المتوفاه دون - ورثتها إلا أن هذا الخطأ لا يختفى به وجه الحق فى التعريف بأسماء الخصوم و ليس من شأنه التشكيك فى حقيقتهم من حيث إتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى و من ثم فإنه لا يعتبر خطأ جسيماً فيما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أنه يشترط لإعمال حكم المادة المذكورة أن يكون موضوع الدعوى اللاحقة هو ذات - الموضوع الذى فصل فيه قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى أو أن يكون القضاء السابق قد فصل فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع و إستقرت حقيقتها بين ذات الخصوم لما كان ذلك و كان موضوع الدعوى رقم 3 سنة 1969 مدنى كلى دمنهور عقد البيع الصادر من ... للطاعن عن مساحة 18 ط من 24 ط فى عقار النزاع بينما أن موضوع الدعوى رقم 714 سنة 1968 مدنى كلى دمنهور عقد البيع الصادر من .... ذات البائعة .... للمطعون ضده الأول عن مساحة 12 من 24 فى ذات العقار ، فإنه لذلك يكون موضوع كل من الدعويين مختلفاً و بالتالى ينتفى أحد الشروط اللازم توافرها لإعمال حجية الأمر المقضى و لا يقدح فى ذلك أن كلاً من الطاعن و المطعون ضده الأول تدخل فى دعوى الأخر و حكم لكل منهما بصحة و نفاذ عقده إذ أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد و فى هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكيته مرهونة بالأسبقية فى التسجيل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يكفى مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لإعتبار العقد مسجلاً ما لم يصدر حكم بذلك و يؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة على أنه إذا ما صدر حكم و تأشر به على هامش تسجيل الصحيفة فإن تاريخه ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها أو أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثاره القانونية .