⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1292 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-3-20 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر وجرجس إسحق وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع بإصدار القانون رقم 67 سنة ه197 الذى ألغى القانون رقم 4ه سنة 1966 و قد أناط بالمحاكم الجزئية المختصة الفصل فى المنازعات الزراعية التى كانت من قبل من إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية فقد أحال إلى تلك المحاكم المنازعات المنظورة أمام لجان الفصل فى المنازعات الزراعية فى تاريخ العمل به . و إذ أحال المشرع المنازعات التى كانت منظورة فى تاريخ العمل به أمام تلك اللجان الإستئنافية إلى المحكمة الإبتدائية مما لازمه أن الحكم الذى يصدر فى تلك المنازعات من المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية يكون حكماً نهائياً و لا يجوز بالتالى الطعن فيه بطريق الإستئناف . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئناف حكم صادر من محكمة المنصورة الإبتدائية بهيئة إستئنافية فى منازعات زراعية ، فإن النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس .