الطعن رقم 1274 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-5-9
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد نائب رئيس المحكمة محمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم ومحمد جمال الدين شلقانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية إلا إذا كان قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترك الخصومة يترتب عليه - و على و ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلغاء جميع إجراءاتها فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل الدعوى ، و يعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة .