⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1246 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-4-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات الخاطئة
⚖️ القيود الواردة على الملكية - ملكية الاجانب للعقارات
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئسس المحكمة وأحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وإبراهيم زغو وشمس ماهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى لقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه ؛ و إذ كان المطعون ضده الرابع قد إختصم فى الإستئناف ليقدم ما لديه من مستندات و قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً و لم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القانون 81 لسنة 1976 المعمول به إعتباراً من 1976/8/14 بعد أن نص فى مادته الأولى على حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث ، و فى مادته الرابعة على بطلان التصرفات تتم بالمخالفة لأحكامه نص فى المادة الخامسة على أن تبقى التصرفات التى تم شهرها قبل العمل بهذا القانون صحيحة و منتجة لآثارها القانونية أما التصرفات التى لم يتم شهرها قبل العمل بهذا القانون فلا يعتد بها و لا يجوز شهرها إلا إذا كانت قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأموريات الشهر العقارى أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أمام القضاء أو إستخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة و ذلك كله قبل 1975/12/21 و مفادها أن الأصل فى حكم هذا القانون هو عدم الإعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية و الأراضى الفضاء و التى لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكامه و إن الإستثناء هو الإعتداد بهذه التصرفات إذا ما توافرت بشأنها إحدى الحالات الثلاث الواردة بالفقرة الثانية من المادة الخامسة سالفة البيان على سبيل الحصر و هى تقتضى للإعتداد بالتصرف أن تكون متعلقة به بذاته و سابقة على 1975/12/21 يستوى فى ذلك أن يكون التصرف وارداً على أرض فضاء أو عقار مبنى إذ جاء النص عاماً شاملاً كافة التصرفات و ليس فيه ما يفيد قصر الحالة الثالثة على الأراضى الفضاء مما لا محل معه لتخصيصه أو تقييده بإستهداء الحكمة منه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فإنه لا يعيبه ما ورد فى أسبابه من تقريرات خاطئة لا تتفق مع القانون إذ يكون الطعن على الحكم لهذا السبب غير منتج .