⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1234 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-6-6 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ تزوير
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ قيمة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد صبرى اسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً للمادة 223 من قانون المرافعات تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون ، و الدعوى بطلب صحة عقد تقدر قيمتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طبقاً للمادة 7/37 من القانون المذكور بقيمة المتعاقد عليه ، و قد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوى المتعلقة بالأراضى تقدر قيمتها بإعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها ، فإن الدعوى بصحة و نفاذ عقد بيع أرض زراعية تقدر قيمتها بإعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بقيمة الدعوى الأصلية أياً كانت قيمة هذه الدعوى ، و أياً كانت قيمة الحق المثبت فى الورقة المدعى بتزويرها ، فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لإختصاص محكمة أول درجة النهائى فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها فى تقدير قيمتها و لا يجوز إستئناف الحكم الصادر فيها .