⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1230 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-2-28 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر ومدحت المراغى وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فى الأحوال التى بينتها المادة 248 منه ، إلا أنه أجاز فى المادة 249 الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فى حالة واحدة على سبيل الإستثناء و هى حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و من ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض فى هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن فى الحكم فصله فى النزاع على خلاف حكم آخر صدر فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية و قد قضى فى جزء من النزاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها و هو ما يعنى قضاؤه بالموافقة للحكم السابق و ليس بالمخالفة له ، فإن هذا القضاء غير جائز الطعن فيه بطريق النقض .