الطعن رقم 1168 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-5-31
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - مسائل عامة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ فى مسائل الواقع - فى المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الإلتزام و تنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام السبب الأجنبى على مجرد قوله " و تخلص المحكمة من الملابسات و الظروف المحيطة بالواقعة أن الحريق إندلع فجأة بالسيارة و هو سبب أجنبى لا يد لأمين النقل فيه ، و لم يستطع هو و صاحب الأثاث دفعه أو توقيه و بذلك تنتفى المسئولية .... " دون أن يبين سنده الذى أقام عليه هذه النتيجة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .