⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1168 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-5-31 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - مسائل عامة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ فى مسائل الواقع - فى المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الإلتزام و تنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام السبب الأجنبى على مجرد قوله " و تخلص المحكمة من الملابسات و الظروف المحيطة بالواقعة أن الحريق إندلع فجأة بالسيارة و هو سبب أجنبى لا يد لأمين النقل فيه ، و لم يستطع هو و صاحب الأثاث دفعه أو توقيه و بذلك تنتفى المسئولية .... " دون أن يبين سنده الذى أقام عليه هذه النتيجة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .