⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 293 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1954-6-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه النيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الوقائع تتحصل فى ان المطعون عليهن رفعن على الطاعنين الدعوى رقم 157 سنه 1950 الفيوم امام محكمة الفيوم الابتدائية قلن فيها انهن يملكن منزلا بالفيوم مناصفه بينهن وبين الطاعنين وهو مكون من دورين وانهم جميعا كانوا بؤجرون المنزل بدوريه بموجب عقد ايجار عن الدور الثانى بمبلغ 225 قرشا وان الطاعنين اجرا نصف الدور الاول للست نعمات " المطعون عليها الثانية " بمبلغ 70 قرشا وعلى ذلك يكون مجموع ايجار المنزل كله هو 365 قرشا وانه رغم ذلك اجر الطاعنان نصيبهما فى المنزل فى 29 من يولية سنه 1950 للمطعون عليهن باجرة شهرية مقدارها 450 قرشا اى على اساس ان ايجار المنزل جميعه هو 900 قرش مع انه يجب الا يزيد على 365 قرشا تطبيقا للقانون رقم 121 سنه 1947 . لذلك طلبت المطعون عليهن الحكم باعتبار اجرة المنزل جميعه بدوريه 365 قرشا شهريا ابتداء من اول اغسطس سنه 1950 . وقد قيد هذا الطلب بامر رئيس المحكمة وحددت له جلسة 22/11/1950 مع اخطار المدعى عليها والمدعيات بتاريخ الجلسة بمقتضى خطابات مسجلة مصحوبة بعلم الوصول . وبجلسة 22/11/1950 قضت المحكمة باحالة الدعوى على التحقيق لتثبت المدعيات بكل الطرق ان ايجار المنزل بدورية كان فى اول ابريل سنه 1941 - 365 قرشا وحدد للتحقيق جلسة 12/12/1950 وفيها دفع الحاضر عن المدعى عليهما " الطاعنين " ببطلان جميع الاجراءات بما فيها الحكم التمهيدى وذلك لانهما لم يعلنا بالدعوى وان الاخطار مؤشر عليه بما يفيد رفض الاستلام . وبعد التحقيق احيلت الدعوى للمرافعه لجلسة 28 من فبراير سنه 1951 وفيها الحاضر عن المدعى عليهما " الطاعنين " بعدم الاختصاص لان الدعوى ليست من دعاوى الايجار ، وانما هى فى حقيقتها دعوى ريع وان العلاقة بين الطرفين لم تخرج عن كونها تنظيما للملك الشائع . وفى 28 من مارس سنه 1951 قضت المحكمة ، اولا : برفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاصها . ثانيا : برفض الدفع ببطلان الاجراءات وبصحتها . ثالثا : باعتبار ايجار المنزل بدوريه 365 قرشا ابتداء من اول اغسطس سنه 1950 ، فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض بناء على سببين : يتحصل اولهما فى بطلان الحكم المطعون فيه وبطلان جميع الاجراءات السابقه عليه لمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ، وذلك لعدم اعلان الطاعنين بالدعوى . وثانيهما ان الحكم المطعون فيه اخطا اذ قضى باختصاصه بنظر الدعوى بانها ليست من اختصاص محكمة الايجارات اذ العقد الذى تم بين الطرفين لم يكن عقد ايجار . ومن حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن ذلك لان المادة 15 من القانون رقم 21 سنه 1947 تنص على ان الاحكام التى تصدر فى المنازعات الخاصة بتطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لاى طعن ، وعلى ذلك لا يجوز الطعن بالنقض فى الاحكام التى تصدر تطبيقا لهذا القانون ، اما اذ طرح على المحكمة نزاع يخرج عن تطبيق القانون المشار اليه كما لو ثار نزاع حول تكييف العقد او دفع بعدم الاختصاص ، فان الحكم الذى يصدر يكون قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف لا بطريق النقض . وحيث ان هذا الدفع فى محله ذلك ان الدعوى رفعت لمحكمة الفيوم الابتدائية وفقا للقانون رقم 121 سنه 1947 ، وطلب فيها تطبيق احكام هذا القانون ، وسارت امام المحكمة على هذا الاعتبار ، وعلى ذلك يكون الحكم الصادر فيها وفقا لنص المادة 15 عن القانون المشار اليه غير قابل لاى طعن ، فلا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى موضوع هذه الدعوى ولا فى الدفوع المقدمة فيها مثل الدفع ببطلان التكليف بالحضور ، اذ يسرى عليها ما يسرى على الاصل ، اما الحكم الصادر فى خصوص الدفع بعدم الاختصاص الذى اقيم على ان العقد اساس الدعوى ليس فى حقيقته عقد ايجار ، فلا تختص بنظر الدعوى دائرة الايجارات بالمحكمة الابتدائية فهو حكم صادر فى نزع خارج عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 سنه 1947 ، وعلى ذلك يكون وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف ، ويترتب على هذا عدم قبول الطعن فيه ابتداء بطريق النقض وفقا لنص المادة 425 مرافعات . وحيث انه لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الأحكام الصادرة في موضوع الدعاوى التي يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947 غير قابلة لأي طعن وفقا لنص المادة 15 منه، فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ولا في الدفوع المقدمة فيها مثل الدفع ببطلان التكليف بالحضور، إذ يسري عليها ما يسري على الأصل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الصادر في الدفع بعدم اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الابتدائية لأن العقد أساس الدعوى ليس في حقيقته عقد إيجار هو حكم صادر في نزاع خارج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، وكان هذا الحكم وفقا لما جرى عليه قضاء محكمة النقض قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف، فإنه لا يجوز الطعن فيه ابتداء بطريق النقض وفقا لنص المادة 425 من قانون المرافعات.