⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1162 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-5-20 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرر
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ فى مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ المسئولية التقصيرية - الضرر والتعويض عنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة ووليم بدوى و محمد لطفى السيد وطه الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الضرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و مراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع و لا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دام قد بين عناصر الضرر و وجه أحقية طالب التعويض فيه ، و ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة فى تقديره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على تعديل التعويض المقضى به فلا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التى إقتضت هذا التعديل و ما عداه يعتبر مؤيداً و تبقى أسباب الحكم الإبتدائى قائمة بالنسبة له .