الطعن رقم 1162 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-5-20
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرر
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ فى مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ المسئولية التقصيرية - الضرر والتعويض عنه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة ووليم بدوى و محمد لطفى السيد وطه الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الضرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و مراعاة الظروف الملابسة فى تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع و لا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دام قد بين عناصر الضرر و وجه أحقية طالب التعويض فيه ، و ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة فى تقديره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على تعديل التعويض المقضى به فلا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التى إقتضت هذا التعديل و ما عداه يعتبر مؤيداً و تبقى أسباب الحكم الإبتدائى قائمة بالنسبة له .