الطعن رقم 1107 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-3-20
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الضرر
⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات الخاطئة
⚖️ ريع
⚖️ تفسير القانون
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر وجرجس إسحق وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القضاء العادى - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية و أن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر إستثناءاً وارداً على أصل عام و من ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره - لما كان ذلك و كان النص فى المادة 66 من القانون 47 سنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة .... يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية ، ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائى بمجلس الدولة و لا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها و تتوافر بها سمات إجراءات التقاضى و ضماناته . و هى على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الإختصاص القضائى و إنما تختص فقط بمهمة الإفتاء فى المنازعات بإبداء الرأى مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف . و لا يؤثر فى ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى و لا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأى الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضى . لما كان ذلك و كان المشرع لم يضع - على أى وجه - قيداً يحول بين هذه الجهات و بين اللجؤ مباشرة إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائى قابل للتنفيذ الجبرى و كانت المنازعة المطررحة هى مما تختص به جهة القضاء العادى - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار.