الطعن رقم 1098 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-2-21
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ حكم الاثبات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة ومدحت المراغى و جرجس اسحق وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن إختصاصها أو عدم جديتها و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأن الفصل فى الإستئناف المقام من الطاعنة يتوقف الفصل فيه على وجود علاقة إيجارية بينها و بين المطعون ضدهم من عدمه و هو الأمر المقام بشأنه دعاوى قضى فيها لصالح المطعون ضدهم من المحكمة الجزئية و إستأنفت الطاعنة هذه الأحكام أمام محكمة شبين الكوم بهيئة إستئنافية ، و كان الإختصاص فى الفصل فى وجود هذه العلاقة الإيجارية أو عدم وجودها ينعقد وفقاً لنص المادة 39 مكرر من القانون رقم 1952/178 المعدل بالقانون رقم 67/ه197 للمحكمة الجزئية ، و يخرج عن إختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لما كان ذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه فضلاً عن أنه لا يمس حجية حكم الوقف الصادر من المحكمة الإبتدائية فإنه لا يحول دون تعجيل الدعوى أمامها بعد أن قضى فى أسبابه صحيحاً بإختصاصهاً وحدها بالفصل فى أمر العلاقة الإيجارية المطروح عليها بإعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى الإستئناف بما ينتفى معه القول بقيام إحدى حالات التنازع السلبى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما أنه لم يفصل بوجه قطعى فى مسألة ما و يجوز للمحكمة أن تعدل عنه ، كما يجوز بعد تنفيذه ألا تأخذ بما إنتهى إليه .