⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1083 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-2-21 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام
⚖️ تنفيذ الالتزام
⚖️ سبب الالتزام
⚖️ التزامات البائع
⚖️ بعض أنواع البيوع
⚖️ الطلبات فى الدعوى - الطلب التبعى
⚖️ فى تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعيد بدر ومدحت المراغى و عبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وفقاً لنص المادة 431 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإلتزام بالتسليم من الإلتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد وهو واجب النفاذ بمجرد تمام البيع ولو كان الثمن مؤجلاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه لا يؤثر فى صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يكون للمدين الحق فى فرضه و لا يتنافى مع طبيعة الوفاء بالإلتزام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 338 من القانون المدني على أنه " لا يجوز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك " وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية على أنه من بين هذه الأسباب حالة إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن محكمة الموضوع تختص بالطلب التبعى المرفوع إليها مع الطلب الأصلى الداخل فى إختصاصها ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده طلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المبيعة و تسليمها إليه و فى الموضوع بصحة نفاذ عقد البيع موضوع التداعى فإن الطلب المستعجل بشقيه يكون داخلاً فى إختصاصها بإعتباره تابعاً للطلب الأصلى الذى تختص به وإذ قضت المحكمة الإبتدائية بإجابة المطعون ضده إلى طلباته فى الشق المستعجل ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيدها فى هذا الشق فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المادة 107 مكرر من القانون رقم 3ه لسنة 1966 - المعدل - تنص على أنه " يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية إلا بإذن من وزارة الزراعة - " مما مفاده أن الحظر مفروض على إقامة المبانى و المنشآت فى الأراضى الزراعية ، أما بيع تلك الأراضى و لو كان بقصد إقامة مبانى فلا يشمله الحظر وفقاً لصريح عبارة النص .