⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1080 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-3-27 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - اللجان القضائية - لجان الاصلاح الزراعى
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ الاموال الخاصة المملوكة للدولة او الهيئات العامة
⚖️ دعاوى الحيازة - دعوى منع التعرض
⚖️ شروط الحيازة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر ومدحت المراغى وجرجس إسحق..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين147/1957 -39/1959، ومن ثم يتعين على المحكمة في دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم أم لا للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص - فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 2ه19 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 3ه19 و المعدلة بالقانون رقم 1971/69 يدل على أن الملكية تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الإستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بإستبعاد العقار من نطاق الإستيلاء و من ثم تأخذ العقارات المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى بمجرد صدور قرار الإستيلاء الأول حكم العقارات المملوكة للدولة إلى أن يستبعد منها فتعود إلى ملكية الأفراد الخاصة و تسرى عليها أحكامها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 1952/178 و ما ورد باللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى تختص وحدها بالفصل فيما يعترض الإستيلاء من منازعات لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه وفقاً لأحكام هذا القانون .