⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1079 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-1-31 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - رسم الاستئناف - ايداع الكفالة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ كفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد حسين بدر ومدحت المراغى وجرجس إسحق..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 221 من قانون المرافعات مفاده أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهرى لازم لقبول الإستئناف إستهدف المشرع منه تضييق نطاق الرخصة الإستثنائية التى يتيحها النص حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الإستئناف على أن الطاعن لم يودع عند تقديم صحيفة الإستئناف أو خلال ميعاد الإستئناف الكفالة المنصوص عليها فى المادة 221 من قانون المرافعات و هو ما لا يغنى عن إيداعها بعد ذلك - فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .