الطعن رقم 1062 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-3-14
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات دعوى الشفعة - انذار الشفيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد نائب رئيس المحكمة محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 941 من القانون المدني إنما أوجبت أن يشتمل الإنذار - الذي يوجهه البائع أو المشترى لمن يجوز له الأخذ بالشفعة - على بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً، والثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه، ولم يوجب الشارع أن يتضمن هذا الإنذار تسليماً من المشترى بحق الشفيع في أخذ العقار المبيع بالشفعة، وإنما أراد أن يقضى على كافة ضروب المنازعات التي كانت تثور في شأن علم الشفيع بالبيع وأن يتخذ من تاريخ الإنذار بدءاً لتحديد المدة المقررة لسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن لم يعلن رغبته خلالها.