الطعن رقم 1048 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-3-15
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ آثار العقد
⚖️ تصرفات الوكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفاء المدين لغير الدائن، وعلى ما نصت المادة 333 من القانون المدني يعتبر مبرئاً لذمة المدين، إذا أقر الدائن هذا الوفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل و ينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً فى التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل فى نطاق الوكالة - و من ثم - فإن وفاء المدين لغير الدائن يبرىء ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء و كانت إجازته تدخل فى حدود الوكالة .