الطعن رقم 1036 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-4-11
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - المحررات العرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد صبرى اسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل و عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن المحرر العرفى يكون حجة بما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليه ، إلا إذا أنكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو نفى وارثه علمه بأن ما على المحرر منها لمن تلقى عنه الحق ، بإعتبار أنها المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على المحررات العرفية التى أقام القانون صحتها على شهادة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة و من ثم تعين أن يكون هذا الإنكار صريحاً و منصباً على ما بالمحرر منها ، فإن إقتصر من نسب إليه المحرر أو وارثه على إنكار المدون فى المحرر كله أو بعضه ، فإنه لا يكون قد أنكر المحرر العرفى بالمعنى المقصود فى المادة 14 م آنفة الذكر .