الطعن رقم 1031 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-3-22
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع و لم يكن فى أوراق الدعوى و الأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه . و إذ كان يجوز للوارث أن يثبت بشهادة الشهود أن هبة مورثه صدرت فى مرض موته حتى تعتبر الهبة تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية طبقا للمادة 916 من القانون المدنى و كان الثابت من الحكمين المطعون فيهما أن كلاً من الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن هبة مورثهما إلى أخيهما المطعون ضده الثانى صدرت منه فى مرض موته و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، فإن كلاً من الحكمين إذ رفض هذا الطلب على سند من مجرد قوله أن الطاعن لم يقدم دليلاً أو قرينة على أن المورث كان مريضاً وقت الهبة و هو رد لا يواجه طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، مشوباً بالقصور الذى يستوجب نقضه .