الطعن رقم 1027 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-5-16
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ الخلف العام
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد نائب رئيس المحكمة محمد إبراهيم خليل ومحمد عبد المنصف ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً لنص المادة 245 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي والعبرة بينهما بهذا العقد وحده، وإذا أراد أي من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أو بنفي الثابت بهذا العقد، يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف عشرين جنيهاً وفيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي ولو لم تزد القيمة على عشرين جنيهاً ما لم يكن هناك احتيال على القانون فيجوز في هذه الحالة، لمن كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته، أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات.