⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1006 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-5-9 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى الى المرافعة
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ نظر الدعوى - شطب الدعوى
⚖️ التنازل عن الشفعة
⚖️ فى تقدير الادلة - فى مسائل الاجراءات
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد صبرى اسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل و عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم و إلا قررت شطبها ، و تكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أدلى الخصوم بأقوالهم و حددوا طلباتهم و أوضحوا دفاعهم ، فلمحكمة الموضوع السلطة فى نظر الدعوى و الفصل فيها عند غياب المدعى و تخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت هى الجلسة الأولى أم كانت من الجلسات التالية متى تبينت أنها صالحة للفصل فيها ، و لم يوجب الشارع فى هذه الحالة إعلان المدعى الغائب بالطلبات و تكليفه الحضور إلا إذا أبدى المدعى عليه طلباً عارضاً ، و ليس من هذا القبيل طلب رفض الدعوى ، و حكم المادة 82 سالفة الذكر يسرى على الإستئناف وفقاً لنص المادتين 230 ، 240 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ، و لا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت لأسباب سائغة أن هذا الطلب غير جدى و لم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الشفيع - بحكم كونه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة - يعتبر من الغير بالنسبة لطرفى البيع سبب الشفعة و لا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية ، فالثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه إذا كان صورياً و أقل من الثمن الحقيقى فإن للشفيع بإعتباره من الغير فى هذا العقد أن يأخذ بالعقد الظاهر طالما كان حسن النية و لا يلتزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه ، و بحث توافر حسن النية لدى الشفيع و عدم علمه بصورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه هو من مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع الحق فى تقديرها و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته فى عدم إستعمال ذلك الحق و إعتبار المشترى مالكاً نهائياً للمبيع ، و إستخلاص هذا النزول الضمنى هو من مسائل الواقع التى تستخلصها محكمة الموضوع و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .