⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1001 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-4-17 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون - بعض انواع الايجار - ايجار الارض الزراعية
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى اثبات العلاقة الايجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر ومدحت المراغى وجرجس إسحق..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد حكم المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن الإلتزام بإيداع عقد إيجار الأرض الزراعية يقع على عاتق المؤجر ، لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنها تستند فى وضع يدها إلى وجود علاقة إيجارية بينها و بين المطعون ضدها الأولى مالكة الأرض الزراعية و إرتكنت فى ذلك إلى أن الحيازة فى الجمعية التعاونية الزراعية بإسمها ، كما قدمت إثباتاً لدفاعها إيصالات صادرة من المطعون ضدها الأولى تفيد - إستلامها إيجار أطيان النزاع عن المدة من 1963 حتى 1976 - و لم تجحد الأخيرة صدور هذه الإيصالات منها الأمر الذى يكون معه وضع يد الطاعنة على أطيان النزاع يقوم على سند صادر من المالكة و هو الإيصالات الصادرة منها و التى تفيد إستلامها من الطاعنة إيجار تلك الأطيان الأمر الذى ينتفى معه القول بأن وضع يد الطاعنة بغير سند من القانون و يرتكن إلى الغصب و لا يغير من ذلك عدم إيداع نسخة عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية طالما أن ذلك الإلتزام يقع على كاهل المؤجرة المطعون ضدها الأولى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أنه لا يقبل من الطاعنة أن تدفع دعوى المطعون ضدها الأولى بأنها تستند فى وضع يدها إلى علاقة إيجارية و أنه لا يكفى لإثبات ذلك تقديمها المخالصات الصادرة من مالكة الأطيان و التى تفيد إستلامها الإيجار طالما أنه لم يتم إيداع عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .