الطعن رقم 944 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-4-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه - و يكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى - يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم ، و إذ كان ... الثابت .... أن الطاعنين قدموا إلى محكمة الإستئناف مذكرة بدفاعهم - معلنة للخصوم و مودعة فى الميعاد المرخص به لهم - تمسكوا فيها بملكيتهم لعين النزاع و دفعوا ببطلان إعلام الوراثة و عقد البيع سندى المطعون ضدهما الأولى و الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نسب - بالرغم من ذلك - إلى الطاعنين أنهم لم يقدموا ثمة مذكرة و إعتد بعقد المطعون ضدهما الأولين و أقام عليه قضاءه مغفلاً دفاع الطاعنيين الذى قام على بطلان هذا العقد رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق - و القصور بما يوجب نقضه.