⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 935 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-6-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ الاستحقاق فى الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى و واصل علاء الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز التمسك أمام - محكمة النقض - بأسباب واقعية أو موضوعية لم تكن قد أبديت أمام محكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 آلت ملكية أعيان الأوقاف - لغير جهات البر - إلى المستحقين فيها و أصبح كل مستحق مالكاً لحصته فيها و زالت عنها صفة الوقف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة و أنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع .