الطعن رقم 934 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-10-22
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات التضامن
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وزكى المصرى ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 و المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - على أنه " فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد الشركات التى تقوم بين الأصول و الفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ، و ترتبط الضريبة فى هذه الحالة بإسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح ، و تعتبر أموال الشركة و أموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب ، و يجوز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة " يدل على أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركة القائمة بين الأصل و فرعه أو بين الزوج و زوجته و جعلها قابلة لإثبات العكس ، و إذ إستدل الحكم المطعون فيه على جدية الشركة بين المطعون ضدهما على سبق إعتماد مأمورية الضرائب قيامها فى الفترة السابقة على سنة 1973 قبل العمل بالقانون 78 لسنة 1973 المشار إليه ، و ذلك إستناداً إلى تقديم عقد الشركة و طلب قيدها فى السجل التجارى ، و كان ذلك لا يصلح بذاته دليلاً على هذه الجدية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد فى الإستدلال .