⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 912 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-4-24 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار البيع - الالتزام بالضمان
⚖️ التصرفات الناقلة للملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة ومدحت المراغى وجرجس إسحق وعبد النبى غريب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون تنظيم الشهر العقارى فيما يتطلبه - لإمكان نقل الملكية من وجوب تسجيل عقد البيع فإن ذلك لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً لأن القانون لم يغير شيئاً من طبيعة ذلك العقد من حيث كونه من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين و إنما قد عدل فقط من آثاره بالنسبة للعاقدين و غيرهم فجعل نقل الملكية وحده غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصوله التسجيل أما آثار البيع الأخرى فإنها تترتب على مجرد العقد ذاته و لو لم يسجل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه متلقياً الحق عن البائع له و دائناً له فى الإلتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع و أهمها الإلتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على الأطيان المباعة له و بهدف إزالة العقبة القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية الأطيان المبيعة إليه خالصة مما يشوبها .