الطعن رقم 881 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-10-29
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
⚖️ مسائل الواقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وزكى المصرى ومنير توفيق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - و التى تحكم واقعة الدعوى - أخضعت فى فقرتها الثانية الأفراد الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات أو المحال التجارية بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لما ينطوى عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، و جعل مناط فرض الضريبة عليهم توافر ركن الإعتياد بغض النظر عما إذا كانت هذه العمليات تجارية أو مدنية ، و بغض النظر عما إذا كان من قام بها تاجراً أو غير تاجر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إثبات توافر ركن الإعتياد - فى نشاط بيع العقارات - هو من المسائل المتصلة بالوقائع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بما فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع و ما يكون قد فات الطرفان إبداؤه أمام محكمة أول درجة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير عمل الخبير هو ما يستقل به قاضى الموضوع لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره دون معقب عليه فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كانت محكمة الإستئناف قد أعملت حقها فى نظر الدعوى من جديد طبقاً لما أبدته المصلحة المطعون ضدها من أوجه دفاع لم تعرضها على محكمة أول درجة و منها الإعتراض على تقرير الخبير ثم إستعملت المحكمة سلطتها فى تقدير الدليل المستمد من هذا التقرير و إنتهت بما أوردته من اسباب سائغة إلى توافر شرط الإعتياد فى نشاط بيع العقارات بما يخضع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فإنها لا تكون قد أخطـأت فى تطبيق القانون .