الطعن رقم 873 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-11-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ شركات التضامن
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ تجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى وزكى المصرى ومنير توفيق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط إختصام جميع المحكوم لهم فى الطعن - على نحو ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات - أن يكون الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين . أما فى غير هذه الحالات فيقتصر رفع الطعن على المحكوم لهم بالنسبة للشق الذى رفع عنه الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع الضريبى قد سوى بين الشريك المتضامن فى شركات التضامن و التوصية و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح مما مقتضاه أن هذا الشريك يكون مسئولاً شخصياً فى مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة المفروضة عليه وحده دون ما يستحق على باقى الشركاء من ضرائب و بالتالى فإن مطالبة مصلحة الضرائب للشركاء المتضامنين بالضريبة المستحقة عليهم تعد بهذه المثابة موضوعاً قابلاً للتجزئة لا تضامن فى الإلتزام به و لم يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فى النزاع الخاص به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن فى قرار لجنة الطعن لم يتناول سوى الشق الخاص بتطبيق حكم المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 - فى شأن إعتبار المطعون ضدهما فى حكم الممول الواحد - و هو نزاع لا ترتبط به الشريكة الثالثة - فإن إختصامها يكون غير واجب فى الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة .