الطعن رقم 852 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-5-6
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ تحكيم
⚖️ تزوير
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى التزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة و محمد لطفى السيد و محمد لبيب الخضرى وطه الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بطل حكم المحكمين فإن توقيع المحتكمين لو حصل - على نهايته لما يفيد قبولهم له إنما يستتبع بطلان هذه الموافقة وإنعدام كل أثر لها ، إلا أن ذلك البطلان لا يتطاول إلى ما يصدر عن المحتكم من إقرارات لاحقة تتعلق بما ورد بهذا الحكم من وقائع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق الدعوى فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التى يلزم إثباته فى محضرها و بالأحرى فى مدونات حكمها