الطعن رقم 843 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-2-13
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى وزكى المصرى ومنير توفيق صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النشاط الصحفى يقوم على تحقيق الربح من المضاربة على رأس المال المستثمر فيه من دور الصحف و الآلات و الأجهزة المعدة لطبعها أو توزيعها و مؤسسات الطباعة و الإعلان و التوزيع و على أعمال الصحفيين و المصورين و كتاب المقالات فإن هذا النشاط يعد تجارياً و يدخل فى مفهوم المهن و المنشآت التجارية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 14 سنة 1939 و المنطبق على واقعة الدعوى و بالتالى فإن الأرباح الناتجة عنه تخضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ما لم ينص القانون على غير ذلك . و إذ كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 سنة 1960 بتنظيم الصحافة ثم قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1ه1 سنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية - لم يوردا نصاً بإستثناء المؤسسات الصحفية - و منها المؤسسة الطاعنة من الخضوع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية - و كانت أيلولة تلك المؤسسات إلى الإتحاد القومى ثم من بعده إلى الإتحاد الإشتراكى العربى بموجب القانونين المذكورين - لا يعنى تغيير طبيعة نشاطها أو إستبعاد الربح من وراء هذا النشاط - و على ذلك فلا أثر لهذه الأيلولة على سريان ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على الأرباح التى تحققها المؤسسات الصحفية المشار إليها . يؤكد ذلك أن المشرع حينما أصدر القانون رقم 28 سنة 1969 بإعفاء المؤسسات الصحفية المبينة بالقانونين رقمى 6ه1 سنة 1960 ، 1ه1 سنة 1964 - من أداء ما لم يسدد من الضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية المستحقة عليها حتى 31/ 12/ 1968 - لم ينص على إستثناء هذه المؤسسات من الخضوع لتلك الضريبة - و إنما إقتصر على النص على إعفائها من أداء ما لم يسدد منها و كان مستحقاً عليها حتى التاريخ المذكور - مما مفاده أن شروط الخضوع لتلك الضريبة كانت و ما زالت متوافره فى حق المؤسسات الصحفية المشار إليها و لكن المشرع رأى لإعتبارات إقتصادية خاصة بتلك المؤسسات إعفاءها من أداء ما لم يسدد من تلك الضريبة المستحقة فى نهاية سنة 1968 - و لا ينال من ذلك كون الربح الذى تحققه المؤسسات الصحفية المشار إليها - و منها المؤسسة الطاعنة - مخصصاً - طبقاً للمادة الثامنة من قرار رئيس الإتحاد القومى الصادر 1960/6/22 لموظفيها و عمالها و لمشروعات التوسع و التجديدات الخاصة - لأنه من الطبيعى أن يكون الربح المقصود فى هذه المادة هو صافى الأرباح بعد أداء الضرائب المستحقه للدوله . ذلك أن الأغراض التى يوجه إليها الربح ليس من شأنها أن تحدد مدى خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية - و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إنتهى إلى خضوع الأرباح التى حققتها الطاعنة من نشاطها فى الإعلانات و المطابع و التوزيع و أخبار اليوم للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فى سنة 1974 - فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة و دون أن يحيل عليه فى أسبابه ، و كان النعى الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى فإنه يكون غير مقبول .