الطعن رقم 829 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-2-1
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - احالة الدعوى الى التحقيق
⚖️ الدفع بعدم القبول
⚖️ مسائل الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد نائب رئيس المحكمة محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل فيمن يختصم فى الطعن أن يكون إختصامه بالصفة التى كان متصفاً بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط فى بيان هذه الصفة موضعاً معيناً فى صحيفة الطعن ، فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته فى أى موضع منها ما يفيد إختصام المطعون عليه بذات الصفة ، لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن و إن لم يشر فى صدرها إلى صفة المطعون عليه الثانى كرئيس للجمعية التعاونية لبناء المساكن بكفر صقر ، إلا أنه ردد تلك الصفة فى مواضع متعددة من الصحيفة مما يدل على أنه إلتزم فى طعنه الصفة التى أقيمت بها الدعوى بالنسبة للمطعون عليه الثانى و صدر على أساسها الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة - هو فى حقيقته و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إعتراض على شكل إجراءات الخصومة و كيفيه توجيهها ، و هو بهذه المثابه من الدفوع الشكلية يسقط الحق فى التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام فى موضوع الدعوى ، لأن العبرة بحقيقة الدفع و مرماه ، و ليس بالتسمية التى تطلق عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هى أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لا أن تطرح هذا الطلب إذا رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .