⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 825 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-3-29 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - اللجان القضائية - لجان ضباط القوات المسلحة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الضرر
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ دستور
⚖️ دستورية القوانين
⚖️ المسئولية التقصيرية - الضرر والتعويض عنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم ومحمد العفيفى وشمس ماهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان رفع الإستئناف من المحكوم عليه يترتب عليه طرح النزاع المحكوم فيه على محكمـة الدرجة الثانية أى نقل موضوع الخصومة إلى محكمة الإستئناف فى حدود ما رفع عنه الإستئناف و إعادة عرضه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية ، و كان الثابت أن المطعون ضده قد إستأنف بدوره الحكم الإبتدائى طالباً إلغاءه و رفض دعوى الطاعنين و هو ما يتضمن و بطريق اللزوم إلغاء الحكم المستأنف فى خصوص قضائه بالتعويض عن الضرر المادى فإن محكمة الإستئناف إذ رأت عـدم توافر الضرر المادى فلا تكون بذلك قد تعرضت للفصل فى أمر غير معروض عليها أو خالفت المادة 218 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطـوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة و على أسبابه المؤدية إليها بالنسبة لما كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة ، و إذ كان تحديد نوع الضرر الواقع على الطاعنين ليس من الأمور الضرورية لإدانة تابعى المطعون ضده فى جريمة تعذيبهما فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن يعرض لتحديده مثبتاً لأنواع الضرر جميعاً أو نافياً أياً منها دون أن تكون للحكم الجنائى حجية ملزمة فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور و أن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة 123 من قانون الأحكام العسكرية الصادر برقم 25 لسنـة 1966 و المـادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 48 لسنة 67 بإنشاء محكمة الثورة أنـه يترتب على الحكم الصادر على الطاعنين بالأشغال الشاقة من محكمة الثورة لمخالفة المادة 1/138 مـن قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66 المشار إليه طردهما من الخدمة ، و إذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء للطاعنين بالتعويض عن فوات التدرج فى الرتب الوظيفية فى الفترة السابقة على قرارى العفو بإعتبار أن ذلك كان عقوبة تبعية لعقوبة الأشغال الشاقة المقضى بها عليهمـا من محكمة الثورة و هى محكمة ذات سيادة و لأحكامها حجية فإن النعى عليه بمخالفة القانون فى ذلك يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان نص المادة 149 من الدستور قد جرى على أن " لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون " و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن العفو عن الطاعنين لم يصدر بقانون و من ثم فهو ليس بعفو شامل بل هو عفو عن باقى العقوبة الأصلية و التبعية و الآثار الجنائية المترتبة على حكم الإدانة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
يبين من المراحل التشريعية للقانون رقم 71 لسنة 1975 و تحديد إختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة و من تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية و مكتب لجنة الأمن القومى و التبعية القومية عنه أنه رؤى بإصداره أن تكون اللجان القضائية بمثابة القضاء الإدارى العسكرى بالمقابلة بالقضاء الجنائى العسكرى و ذلك إعمالاً للمادة 183 من الدستور التى تنص على أن " ينظم القانون العسكرى و يبين إختصاصه فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور " ، لما كان ذلك و كانت دعوى الطاعنين لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية فهى ليست بطلب إلغاء قرار إدارى أو التعويض عنه بل هى مطالبة منهما بالتعويض إستناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية المبين أحكامها فى القانون المدنى فإن مؤدى ذلك أن ينحسر عنه إختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها فى القانون رقم 71 لسنة 75 المشار إليه .