⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 803 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-5-23 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد صبرى اسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل و عبد المنصف هاشم ومحمد عبد الحميد سند و محمد جمال الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 302 من قانون العقوبات على أن " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك القانون أو أوجبت إحتقاره عند أهل وطنه . و مع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية و كان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة و بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه . و لا يقبل من القاذف إقامته الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فىالفقرة السابقة " يدل على أن المشرع - فى سبيل تحقيق مصلحة عامة و حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون - أباح الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى تعلقت وقائع القذف بأعمل الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، و توافر حسن النية لدى من طعن فى هذه الأعمال و بشرط إثبات صحة الوقائع المذكورة ، فإذا كان القذف طعناً فى أعمال موظف عام أو من فى حكمه و كان حاصلاً بسلامة نية و غير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، يقبل ممن طعن إقامته الدليل لإثبات ما قذف به بكافة طرق الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بحسن نية موجه الطعن فى أعمال الموظف العام - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الطعن صادراً منه عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير و التجريح بسبب ضغائن أو دوافع شخصية ، و إستظهار هذا القصد من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة التى يتعين ألا يتعداها الطعن ، مجالها الأعمال التى تدخل فى نطاق هذه الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة دون الأعمال المتعلقة بالحياة الخاصة للموظف العام و من فى حكمه ، و التمييز بين أعمال الوظيفة العامة و ما فى حكمها و شئون الحياة الخاصة ليس ميسوراً دائماً فقد تكون الصلة بينهما وثييقة ، فيباح فى هذه الحالة القذف المتعلق بالحياة الخاصة فى القدر الذى تكون له فيه صلة بأعمال الوظيفة العامة و ما فى حكها ، و محكمة الموضوع تستقل بتقدير هذه الصلة على أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .