⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 764 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-5-21 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم الارشاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ومحمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة 19 من القانون رقم 9 سنة 1965 قد نصت على أن " .... و كانت المادة 20 من ذات القانون قد نصت على أنه " ... فإن مفاد نص المادتين أن الرسوم المقررة و الرسوم الإضافية التى تلزم بها السفينة طبقاً للمادة 19 لا تعتبر عقوبة تكميلية فى جريمة الربان المنصوص عليها فى المادة 20 إذ لو قصد المشرع إعتبارها كذلك لأورد نص المادة 19 لاحقاً للمادة 20 و نص على إلزام الربان بتلك الرسوم و هو ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون حين تناولت الأحكام التى تضمنتها بشأن الجزاءات فقالت " و نظم الباب الخامس أحكام العقوبات التى تطبق على مخالفة أحكامه و هى عبارة عن رسوم إضافية أى غرامة توقع على السفينة فضلاً عن العقوبات الجنائية المنصوص عليها فى المواد من 20 إلى 22 ‎" بما يفيد أن الرسوم الإضافية التى تلزم بها السفينة لا تعتبر فى نظر الشارع عقوبة جنائية و إنما هى طبقاً لهذا النظر مجرد غرامة مدنية تنطوى على معنى التعويض يؤكد ذلك أن الرسوم المقررة و الرسوم الإضافية لا يلتزم بها الربان إلى جانب العقوبات الجنائية لفعله المؤثم و إنما تلتزم بها السفينة و هو إلتزام سابق فى وجوده على تجريم عدم إستعانة الربان بخدمات المرشد الأمر الذى إستحدثته المادة 20 من القانون رقم 9 سنة 1965 ذلك أنه يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 130 سنة 1948 بتنظيم الإرشاد فى ميناء الإسكندرية و الذى ألغى بمقتضى القانون رقم 9 سنة 1965 أن المادة العاشرة منه كانت تنص على أن " كل سفينة خاضعة لإلتزام الإرشاد تمتنع عن الإستعانة بخدمات المرشد تلزم فضلاً عن الرسم المقرر بدفع رسم إضافى مساو له " و لم يفرض هذا القانون عقوبة على الربان الذى لا يستعين بخدمات المرشد المقرر فى ظل القانون رقم 130 سنة 1948 يحصل لصالح هيئة الإرشاد التى كانت هيئة خاصة فى ذلك الوقت و خشية أن يؤول إليها الرسم الإضافى نصت المادة 11 من ذلك القانون فى فقرتها الثانية على أن تكون الرسوم الإضافية من حق الحكومة وحدها و لو كان أداء هذه الرسوم عقوبة جنائية لما كان الشارع فى حاجة للنص على ذلك . و إذ صدر القانون رقم 115 سنة 1974 الذى تضمن حل هيئة الإرشاد نص فى مادته الأولى على أن تتولى هيئة ميناء الإسكندرية عملية الإرشاد بالميناء و أن تؤدى إليها الرسوم و التعويضات و المكافأت التى تحصلها نظير ذلك و تعتبر جزءاً من إيراداتها و هو ما يعنى أن أداء الرسوم المقرر للإرشاد و كذا الرسم الإضافى ظل بعد صدور القانون رقم 9 سنة 1965 إلتزاماً يقع على السفينة يلتزم بها مستغلها سواء كان مالكاً أو مستأجراً و ينطوى على معنى التعويض .