⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 254 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1954-3-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه المحامين عن الطاعن والمطعون عليهم عدا الثانى والثالث والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الوقائع - كما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق الطعن - تتحصل فى ان الطاعن الحاج .............. اقام الدعوى رقم 161 سنه 1948 كلى بنها بصحيفه ذكر فيها انه علم بتاريخ 24 اغسطس سنه 1948 ان الاستاذ ........................... " المطعون الاول " والدكتور .............. " المطعون عليه الثانى " ، اشتريا من .............. " المطعون عليه الثالث " اطيانا مقدارها 25 فدانا و 19 قيراطا و 9 اسهم موضحه الحدود والمعالم بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 300 جنيه للفدان فتكون جملته 7742 جنيها يخص المشترى الاول منه 6148 جنيها ويخص الثانى 1594 جنيها وان اطيانه تجاور بعض هذه الاطيان من جهتين ولا رضه عليها حق ارتفاق ويرغب فى اخذها بالشفعه مقابل الثمن الحقيقى والملحقات وطلب الحكم باحقيته فى اخذ اطيان المذكورة بالشفعه واعلنت هذه الصحيفة للمطعون عليها الاولى فى 9 سبتمبر سنه 1948 واعلنت للبائع فى 11 من سبتمبر وللمطعون عليه الثانى فى 12 من سبتمبر سنه 1948 . وباعلان تاريخه 22 فبراير سنه 1949 ادخل الطاعن باقى المطعون عليهم وهم اخوة المطعون عليه الاول ووالدته فى الدعوى باعتبار ان هؤلاء قد الت اليهم حصه الدكتور .............. المطعون عليه الثانى فى الارض موضوع النزاع لتنازله لهم عنها وباعلان تاريخه 18 ابريل سنه 1949 ادخل الطاعن على .............. فى الدعوى باعتباره قيما على البائع الذى حجر عليه . ودفع المطعون عليه الاول الدعوى بسقوط حق الطاعن فى الاخذ الشفعة لمضى اكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع حتى تاريخ اظهار رغبته فى الاخذ بالشفعه . وفى 19 من ابريل سنه 1950 حكمت محكمة بنها الابتدائية بقبول الدفع وسقوط حق الطاعن فى الشفعه . فاستانف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 452 سنه 67 ق استئناف القاهرة . وفى 22 مارس سنه 1951 حكمت محكمة استئناف القاهرة بالتاييد . واعلن هذا الحكم الى الطاعن فى 10 يونية سنه 1951 باعلان ذكر انه بناء على طلب المطعون عليه الاول واخرين دون بيان اسمائهم . وفى 24 من يونية سنه 1951 قرر محامى الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض واعلن تقرير الطعن الى المطعون عليه الاول فى اول يوليه سنه 1951 والى المطعون عليهما الثانى والخامسة فى 26 من يونية سنه 1951 والى المطعون عليه الثالث فى 3 من يوليه سنه 1951 والى المطعون عليها السابعه فى 8 من يولية سنه 1951 وطلب الطاعن اعلان المطعون عليهما الرابع والسادسة بقليوب المحطة ، غير ان المطعون عليه الاول قرر للمحضر ان المطعون عليه الرابع يقيم بشارع روض الفرج رقم 87 بالقاهرة وان المطعون عليها السادسة تقيم مع ابنتها اعتدال المطعون عليها الخامسة بشارع سليم الاول رقم 27 بالقاهرة فتم اعرنهما فى هذين المحلين بتاريخ 11 من يوليه سنه 1951 . ومن حيث ان امطعون عليهم عدا الثانى والثالث دفعوا بعدم قبول الطعن شكلا استنادا الى ان اعلان المطعون عليهما الرابع والسادسة بالطعن حصل فى 11 يولية سنه 1951 اى بعد فوات اكثر من الخمسة عشر يوما التالية لليوم الذى حصل فيه التقرير بالطعن ، وهو يوم 24 من يونية سنه 1951 والى انه وفقا للمادة 431 من قانون المرافعات اذا لم يعلن الطعن الى جميع الخصوم الذين وجه اليهم فى الميعاد فانه يكون باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . ومن حيث ان الطاعن رد على هذا الدفع : اولا – بانه مبنى على الغش الواقع من المطعون عليه الاول والذى يقوم على ان هذا الخصم مع انه اخو المطعون عليه الرابع وابن المطعون عليها السادسة المقيمين معه بمنزل العائلة بقليوب انتهز فرصه غيابهما الطارئ وامتنع عن تسليم الاعلان الذى شرع فيه قبل فوات ميعاده ، وثانيا – بانه لما كان اعلان الحكم المطعون فيه قد حصل بناء على طلب المطعون عليه الاول وحده ، وكانت كلمة " اخرين " الوارده فى اعلان الحكم لا يمكن صرفها الى باقى المطعون عليهم فان ميعاد الطعن مازال مفتوحا بالنسبة الى المطعون عليهما الرابع والسادسة ، ولذلك فانه قرر بالطعن ما زال مفتوحا بالنسبة الى المطعون عليهما الرابع والسادسة ، ولذلك فانه قرر بالطعن فى الحكم بتقرير اخر فى يوم 22 من سبتمبر سنه 1951 واعلنه للمطعون عليهما الرابع والسادسة فى 23 من سبتمبر سنه 1951 فى المحلين اللذين سبق للمطعون عليه الاول الارشاد عنهما وهو الطعن رقم 384 سنه 21 ق وقال انه لما كانت المادة 384 من قانون المرافعات تنص على انه " اذا كا الحكم صادرا فى موضوع غير قابل التجزئة او فى التزام بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من احد زملائه منضما اليه فى طلباته . واذا رفع الطعن على احد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم " فانه يترتب على هذا الطعن الثانى زوال البطلان ، حتى اذا قيل بان ميعاد الطعن قد فات بالنسبة الى المطعون عليهما الرابع والسادسة . ومن حيث ان هذه المحكمة قررت ضم الطعن رقم 384 سنه 21 ق الى الطعن رقم 254 سنه 21 ق لانهما عن حكم واحد . ومن حيث ان المطعون عليهم عدا الثانى والثالث دفعوا ايضا بعدم قبول الطعن الثانى شكلا لتقريره بعد الميعاد المقرر بالمادة 428 من قانون المرافعات وهو ثلاثون يوما من تاريخ اعلان الحكم . ومن حيث ان النيابة العامة ترى ان الطعنين غير مقبولين شكلا ، لان القانون اوجب على الشفيع اختصام البائع والمشترين فى كافه مراحل التقاضى ومنها الطعن بانقض ، ولما كانت المادة 431 من قانون المرافعات توجب اعلان المطعون عليهم جميعا فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن ، وكان المطعون عليهما الرابع والسادسة فى الطعن الاول لم يعلنا فى هذا الميعاد – وكان الطعن الثانى لم يشتمل تقريره على اسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فى الطعن وفقا للمادة 429 مرافعات فان كلا الطعنين يكون باطلا . ومن حيث ان هذا الدفع على اساس ذلك بان الطعن فى دعوى الشفعه لكى يكون مقبولا يجب ان يختصم فيه البائعون والمشترون – ولما كان الاختصام فى الطعن بطريق النقض وفقا للمادة 429 من قانون المرافعات لا يكون الا بتقرير يحصل فى قلم كتاب المحكمة شامل لاسماء الخصوم جميعا وكان يجب اعلانه اليهم فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا للمادة 431 مرافعات والا كان الطعن باطلا ن وكان لا يعفى من ذلك ، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما ورد فى المادة 384 من قانون المرافعات من انه اذا رفع الطعن عن حكم صادر فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فوانه بالنسبة اليهم ، لان هذا النص مقيد فى الطعن بطريق النقص بما تفرضه المادة 429 السابق ذكرها من وجوب اشتمال تقرير الطعن على اسماء الخصوم الواجب اختصامهم وما تفرضه المادة 431 من قانون المرافعات من وجوب اعلان هؤلاء الخصوم جميعا فى الميعاد المنصوص عليه فيها . ومقتضى ذلك انه وان كان الطعن بطريق النقض فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى دعوى شفعه يكون قبولا متى قرر فى ميعاده بالنسبة الى احد المحكوم لهم ولو كان هذا الميعاد قد فات بالنسبة الى الباقين الا انه يجب فى هذه الحالة اختصام الجميع فى ذات التقرير بالطعن واعلانهم به جميعا فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 431 من قانون المرافعات والا كان الطعن باطلا . لما كان ذلك ، وكان ينبنى على عدم حصول اعلان تقرير الطعن رقم 254 سنه 21 ق الى المطعون عليهما الرابع والسادسة فى الميعاد بطلان الطعن المذكور بالنسبة اليهما وبالتالى بالنسبة الى المطعون عليهم جميعا ، وكان من جهه اخرى ينبنى على عدم اشمال تقرير الطعن رقم 384 سنه 21 ق على اسماء الخصوم جميعا مع ان القانون يوجب اختصامهم فى الدعوى ، اذ هى دعوى شفعه فان الطعن على هذا الوجه يكون باطلا ايضا اما القول بان الطعن الثانى يعتبر مكملا للطعن الاول فلا سند له من القانون . ومن حيث انه يبين مما سبق ان الطعنين غير مقبولين شكلا فيتعين الحكم بذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الاختصام في الطعن بطريق النقض وفقا للمادة 429 مرافعات لا يكون إلا بتقرير يحصل في قلم كتاب المحكمة شامل لأسماء الخصوم جميعا وكان يجب إعلانه إليهم في الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن وفقا للمادة 431 مرافعات وإلا كان الطعن باطلا وكان لا يعفى من ذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما ورد في المادة 384 مرافعات من أنه إذا رفع الطعن عن حكم صادر في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم، لأن هذا النص مقيد في الطعن بطريق النقض بما تفرضه المادتان 429، 431 من قانون المرافعات، فان مقتضى ذلك أنه وإن كان الطعن بطريق النقض في موضوع غير قابل للتجزئة أو في دعوى شفعة يكون مقبولا متى قرر في ميعاده بالنسبة إلى أحد المحكوم لهم ولو كان هذا الميعاد قد فات بالنسبة إلى الباقين إلا أنه يجب في هذه الحالة اختصام الجميع في ذات التقرير بالطعن وإعلانهم به جميعا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 431 مرافعات وإلا كان الطعن باطلا. وإذن فمتى كان الشفيع لم يعلن تقرير طعنه الأول إلى بعض المشترين في الميعاد القانوني، فان الطعن يكون باطلا بالنسبة إلى جميع المطعون عليهم كما يكون طعنه الثاني باطلا أيضا لعدم اشتماله على جميع أسماء الخصوم الواجب اختصامهم قانونا، أما القول بأن الطعن الثاني يعتبر مكملا للطعن الأول فلا سند له من القانون.