⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 722 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-6-17 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة وعبد السلام خطاب وطلعت أمين صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المواد الثانية و الثالثة و الرابعة من القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالة خريجى مدارس الكتاب العسكريين - الذى يعمل به من تاريخ نشره فى 1974/7/25 وهو أيضاً التاريخ الذى صدر فيه - أن العاملين بالقطاع العام من خريجى مدارس الكتاب العسكريين التى أفصحت عنها المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1974 المشار إليه الموجودين فى الخدمة وقت نفاذه تسوى حالاتهم بإعتبارهم فى الدرجة الثامنة بالكادر الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 46 لسنة 1964 المنوه عنه أو ما يعادلها من تاريخ التعيين أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب ، مع تدرج أقدمياتهم و مرتباتهم و ترقياتهم على ألا تجاوز هذه التسوية ترقيتهم إلى أعلى من الفئة المالية التالية مباشرة لفئتهم التى كانوا يشغلونها فى تاريخ صدور القانون رقم 71 لسنة 1974 سالف الذكر مع عدم صرف أية فروق مالية لهم سابقة على هذا التاريخ ، و عدم الإستناد إلى تلك التسوية للطعن فى قرارت الترقية الصادرة قبل صدوره ، و ذلك كله بشرط أن يكون هؤلاء العاملون قد سبق لهم العمل بإحدى الجهات الحكومية و الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية قبل التحاقهم بوظائفهم فى إحدى وحدات القطاع العام ، و أن يكون عملهم الأول متصلاً بعملهم الأخير الذى يشغلونه بإحدى الجهات التابعة للقطاع العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادتين التاسعة و الحادية عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن مناط تطبيق أحكام القانونين رقمى 71 لسنة 1974 ، 11 لسنة 1975 سالفى الذكر على خريجى مدارس الكتاب بالعسكريين العاملين بوحدات القطاع العام أن يكونوا شاغلين لإحدى الوظائف المدنية قبل تجنيدهم بالقوات المسلحة و يحصلون أثناء التجنيد على شهادة هذه المدارس ثم يعودون بعد تسريحهم إلى وظائفهم المدنية ، و يقصد بتاريخ التعيين بالنسبة لهم التعيين فى الوظائف العسكرية أو التعيين فى الوظيفة المدنية و ذلك بعد حصولهم على الشهادة العسكرية أو قيامهم خلال مدة خدمتهم العسكرية بالأعمال التى تستلزم الحصول على هذه الشهادة . يؤكد هذا النظر أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 أبانت أن النصوص الواردة به بخصوص الشهادة العسكرية المذكورة و مدى إستفادة العاملين بأحكامه قصد بها " مواجهة الحالات التى حصل فيها بعض العاملين المدنيين أثناء تجنيدهم بالقوات المسلحة و بناء على تكليف منها على الشهادات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1974 ... و مساواتهم بزملائهم مما إنتفعوا بأحكام القانون المذكور قضت المادة " 9 " بتسوية حالة هؤلاء العاملين طبقاً للقانون المذكور بعد تسريحهم و عودتهم إلى وظائفهم المدنية على أن يعتبر تكليفهم بالقيام أثناء الخدمة العسكرية بالأعمال التى تشترط لمباشرتها الحصول على الشهادات المشار إليها هو تاريخ التعيين بالتطبيق لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1974 ........ و أن أحكام هذه المادة تسرى على العاملين فى القطاع العام فى النطاق الذى تسرى فيه نصوص القانون المذكور ..... و حسماً لما ثار من خلاف فى أثناء تطبيق أحكام القانونين رقمى 71 لسنة 1974 ، 72 لسنة 1974 المشار إليهما بالنسبة لتفسير تاريخ التعيين المنصوص عليه فى أحكامها فقد قضت المادة " 11 " من المشروع بأنه يقصد بتاريخ التعيين فى تطبيق المادة "10 " من المشروع وفى تطبيق أحكام القانونين سالفى الذكر تاريخ التعيين فى الوظيفة العسكرية أو المدنية بعد الحصول على الشهادة العسكرية حسب الأحوال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النعى غير مقبول ، ذلك لأنه دفاع يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع و لا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض .