⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 673 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-3-28 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتعاب المحاماة
⚖️ حالات الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد صبرى اسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل و عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 112 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة - الذى يسرى على واقعة النزاع - على أنه لا يجـوز الطعن فى قرارات التقدير التى يصدرها مجلس النقابة الفرعية إلا بطريق الإستئناف ، يهدف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى منع الطعن فى قرارات تقدير الأتعاب بطريق المعارضة أو التظلم أمام محكمـة أول درجـة ، و لا يمنع من الطعن بطريق النقض فى الأحكام التى تصدر فى إستئناف هذه القرارات بإعتبـار أن الأصل هو جواز الطعن بهذا الطريق فى أحكام محاكم الإستئناف فى الأحوال المبينة فى المادة 248 من قانون المرافعات ما لم يحظر ذلك بنص صريح 0