الطعن رقم 620 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-1-17
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير
⚖️ اصدار الحكم - الحكم بسقوط الادعاء بالتزوير
⚖️ فى مسائل الاثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد المعطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة ومدحت المراغى وجرجس إسحق وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون الإثبات رقم ه2 لسنة 1968 على أنه " يجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها و إلا جاز الحكم بسقوط إدعائه " مفاده أن لمحكمة الموضوع تقدير توقيع هذا الجزاء فلها أن تقضى به أو لا تقضى حسب ظروف الحال ، على أنه إذا ما رأت فى حدود سلطتها التقديرية عدم إعمال الجزاء فى حينه و منحت مدعى التزوير أجلاً لإتمام الإعلان إمتنع عليها توقيع الجزاء إذا ما تم الإعلان فى خلال الأجل الذى حددته .